671الرسالةالرسالةMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - 204 ہجریمحمد بن إدريس الشافعي - 204 ہجریایڈیٹرأحمد محمد شاكرناشرمصطفى البابي الحلبي وأولادهایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1357 ہجریپبلشر کا مقاممصراصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےفلسطین•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸١٧٥٤ - فقال بعض الناس لمَ لم تردَّ فضل المواريث١٧٥٥ - قلت استدلالًا بكتاب الله١٧٥٦ - قال وأين يدل كتاب الله على ما قلت١٧٥٧ - قلت قال الله (إنِ امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد (^١»١٧٥٨ - وقال (وإن (^٢) كانوا أخوة رجلا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين (١»١٧٥٩ - فذكر الأخت منفردةً فانتهى بها جل ثناؤه إلى النصف والأخَ منفردًا فانتهى به إلى الكلِّ وذكر الأخوة والأخوات فجعل للأخت (^٣) نصفَ ما للأخ١٧٦٠ - وكان حكمه جل ثناؤه في الأخت منفردةً ومع الأخ سواءً بأنها لا تساوي الأخَ وأنها تأخذ النصف مما يكون له من الميراث١٧٦١ - فلو قلتَ في رجل مات وترك أخته لها النصف(^١) سورة النساء (١٧٦).(^٢) في الأصل «فان» بالفاء، وهو سهو من الربيع لمخالفته التلاوة. وكانت أيضا بالفاء في نسخة ابن جماعة، ثم أصلحت فجعلت واوا.(^٣) في ابن جماعة وس وج زيادة «منفردة» وليست في الأصل.1 / 587کاپیاشتراکAI سے پوچھیں