655

الرسالة

الرسالة

ایڈیٹر

أحمد محمد شاكر

ناشر

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1357 ہجری

پبلشر کا مقام

مصر

١٦٩٩ - (^١) فأما (^٢) أمر النبي أن يُستبرأ السَّبْي بحيضة فبالظاهر (^٣) لأن الطهر إذا كان متقدِّمًا للحيضة ثم حاضت الأمة حيضة كاملة صحيحة بَرِئَت من الحَبَلِ في الطهر (^٤) وقد ترى الدمَ فلا يكون صحيحًا إنما يصح حيضةً بأن تكمل الحيضة فبأي (^٥) شئ من الطهر كان قبل حيضة كاملة (^٦) فهو براءة من الحبل في الظاهر
١٧٠٠ - (^٧) والمعتدة تعتد بمعنيين استبراء ومعنى غير

(^١) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(^٢) في س وج «فلما» وهو خطأ ومخالف للأصل وابن جماعة.
(^٣) في ب «فالظاهر» وهو خطأ.
(^٤) في سائر النسخ «في الظاهر» والذي في الأصل «الطهر» ثم ضرب عليها بعض قارئيه وكتب فوقها «الظاهر». وأثبتنا ما في الأصل، والمعنى صحيح بكل حال.
(^٥) في ب وس «فأي» بحذف الباء، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(^٦) في النسخ المطبوعة زيادة «صحيحة» وليست في الأصل، ولكنها مزادة بحاشيته وبحاشية نسخة ابن جماعة.
(^٧) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».

1 / 571