620الرسالةالرسالةMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - 204 ہجریمحمد بن إدريس الشافعي - 204 ہجریایڈیٹرأحمد محمد شاكرناشرمصطفى البابي الحلبي وأولادهایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1357 ہجریپبلشر کا مقاممصراصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےفلسطین•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸يقول " المجمع عليه (^١) " وأجد من المدينة (^٢) من أهل العلم كثيرًا يقولون بخلافه وأجد عامة أهل البلدان على خلاف ما يقول " المجتمع عليه (^٣) "١٥٦٠ - الله تعالى قال (^٤) فقلت له (^٥) فقد يلزمك في قولك " لا تعقل ما دون الموضِحَة " مثلُ ما لزمه في الثلث١٥٦١ - فقال لي إن فيه (^٦) علةً بأن رسول الله لم يقض فيما دون الموضحة بشئ١٥٦٢ - فقلت له أفرأيت إن عارضك معارِض فقال لا اقضي فيما دون الموضحة بشئ لأن رسول الله لم يقضي فيه بشئ١٥٦٣ - قال ليس ذلك له وهو (^٧) إذا لم يقض فيما دونها بشئ فلم يهدر (^٨) ما دونها من الجراح(^١) في ابن جماعة وس وج «المجتمع عليه» وفي ب «الأمر المجمع عليه»، وكلها مخالف للأصل.(^٢) في سائر النسخ «بالمدينة» وهو مخالف للأصل، وقد حاول بعضهم تغيير «من» في الأصل ليجعلها باء وألفا.(^٣) هذا وإن كان كلام المناظر للشافعي يحكيه عنه، إلا أنه رأيه الذي أطنب فيه كثيرا.إذ يرد دعوى الاحتجاج باجماع أهل المدينة، أو بما يسمونه «عمل أهل المدينة».وانظر كلامه في ذلك في اختلاف الحديث بحاشية الأم (ج ٧ ص ١٤٧ - ١٤٨) وفي اختلاف مالك والشافعي في نفس الجزء في مواضع كثيرة أهمها (ص ١٨٨).(^٤) كلمة «قال» لم تذكر في ابن جماعة وب. وفي س وج «قال الشافعي» وما هنا هو الذي في الأصل.(^٥) في ب «قلت له» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل.(^٦) في ابن جماعة «قال إن لي فيه». وفي النسخ المطبوعة «فقال إن لي فيه» وكلاهما مخالف للأصل، وقد ضرب بعضهم فيه على كلمة «لي» قبل «إن» وكتبها فوقها.(^٧) في س «هو» بدون الواو، وهي ثابتة في الأصل.(^٨) «هدر» من بابي «ضرب» و«طلب» يستعمل لازما ومتعديا، ويقال أيضا «أهدر» بالهمزة، وكلها في معنى إبطال الدم وتركه بغير قود ولا دية.1 / 535کاپیاشتراکAI سے پوچھیں