225الرسالةالرسالةMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - 204 ہجریمحمد بن إدريس الشافعي - 204 ہجریایڈیٹرأحمد محمد شاكرناشرمصطفى البابي الحلبي وأولادهایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1357 ہجریپبلشر کا مقاممصراصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےفلسطین•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸٣٨٣ - (^١) فدل كتاب الله ثم سنة نبيه على أن الزانيين المَمْلوكَيْن خارِجان من (^٢) هذا المعنى٣٨٤ - قال الله ﵎ في المَمْلوكات (^٣) (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا على المحصنات من العذاب (^٤» [*]٣٨٥ - والنِّصْف لا يكون إلا من الجَلْدِ الذي يَتَبَعَّضُ فأما الرَّجْم الذي هو (^٥) قتل فلا نصف له لأن المرجوم قد(^١) في ب وج «ودل» وفي ج زيادة «قال الشافعي».(^٢) في س «عن» وهو مخالف للأصل.(^٣) في ج «المملوكين» وهو خطأ.(^٤) سورة النساء (٢٥).(^٥) في س وج «فيه» بدل «هو» والذي في الأصل «هو» ثم غيرت فوقها بخط آخر فجعلت «فيه». والصواب ما في الأصل.[*] انظر أيضًا ما سيأتي في (٦٨٣، ٦٨٤). [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]1 / 133کاپیاشتراکAI سے پوچھیں