211

الرسالة

الرسالة

تحقیق کنندہ

أحمد محمد شاكر

ناشر

مصطفى البابي الحلبي وأولاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م

پبلشر کا مقام

مصر

اصناف

اصول فقہ
٣٤٩ - فاستدللنا (^١) على أنَّ الله إنَّمَا أراد بفرض الصلاة مَنْ إذا تَوَضَّأ واغتسل (^٢) طَهُرَ فأما الحائض فلا تَطْهر بواحد منهما وكان الحيض شيئًا خُلِقَ فيها لم تَجْتَلِبْهُ على نفسها فتكون عاصية به فزال عنها فرض الصلاة أيام حيضها فلم يكن عليها قضاءُ ما تركتْ منها في الوقت الذي يزول عنها فيه فرضها. ٣٥٠ - (^٣) وقلنا في المُغْمى عليه والمغلوب على عقله بالعارض من أمر الله الذي لا جناية له فيه قِياسًا على الحائض إن الصلاة عنه مرفوعة لأنه لا يعْقِلها ما دام في الحال التي لا يعقل فيها. ٣٥١ - (^٣) وكان عامًّا في أهل العلم أن النبي لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة وعامًا أنها أُمِرَتْ بقضاء الصوم فَفَرَقْنَا بَيْنَ الفَرْضَيْنِ استدلالًا بما وصفت من نقل أهل العلم وإجماعهم

(^١) في النسخ المطبوعة فاستدللنا بهذا والزيادة ليست من الأصل، ولكنها مكتوبة بحاشيته بخط الكاتب الذي زاد الزيادة السابقة في رقم ٣٤٧. (^٢) في ب وج أو اغتسل والألف مكتوبة في الأصل بخط آخر. (^٣) هنا في ب وج زيادة قال الشافعي في الموضعين.

1 / 119