208الرسالةالرسالةMuhammad ibn Idris al-Shafi'i - 204 ہجریمحمد بن إدريس الشافعي - 204 ہجریایڈیٹرأحمد محمد شاكرناشرمصطفى البابي الحلبي وأولادهایڈیشنالأولىاشاعت کا سال1357 ہجریپبلشر کا مقاممصراصنافPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•علاقےفلسطین•سلطنتیں اور عہدعراق میں خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸مِن صلاة قبلَها منسوخ بها استدلالًا بقول الله (فتهجد به نافلة لك) وأنها ناسخة لقيام الليل ونصفِه وثلثِه وما تيسر٣٤٣ - ولَسْنَا (^١) نُحِبُّ لأحد تركَ أن يتهجد بما يسره الله عليه من كتابه مُصَلِّيًا به وكيف ما أكْثَرَ فهو أحبُّ إلينا٣٤٤ - (^٢) أخبرنا مالك (^٣) عن عمه (^٤) أبي سُهَيْل بن مالك عن أبيه أنه سمع طلحة بن عبيد الله يقول جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ أَهْلِ نَجْدٍ ثَائِرَ الرَّأسِ نَسْمَعُ دَوِيَّ صَوْتِهِ وَلَا نَفْقَهُ مَا يَقُولُ حَتَّى دَنَا فَإِذَا هُوَ يَسْأَلُ عَنْ الإسْلَامِ فَقَالَ النَّبِيُّ خَمْسُ صَلَوَاتٍ (^٥) فِي اليَوْمِ وَاللَّيْلَة قاَلَ (^٦) هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا فَقَالَ (^٧) لَا إلاَّ أنْ تَطَّوَّعَ قَالَ وَذَكَرَ لَهُ رَسُولَ اللهِ صِيَامَ شَهْرِ رَمَضَان فَقَالَ هَلْ عَلَيَّ غّيْرُهُ قَالَ لَا إلاَّ أنْ تَطَّوَّعَ فَأَدْبَرَ الرَّجُلُ وَهُوَ يَقُولُ لَا أَزِيدُ (^٨) عَلَى هَذَا وَلَا أَنْقُصُ مِنْهُ (^٩) فَقَالَ رَسُوُل الله (^١٠) أفلح إن صدق (^١١) "(^١) في ج فلسنا.(^٢) هنا في ج زيادة قال الشافعي.(^٣) في كل النسخ المطبوعة زيادة بن انس.(^٤) كلمة عمه لم تذكر في س.(^٥) في ب خمس صلوات كتبهن الله تعالى. وهي زيادة ليست في الأصل ولا في الموطأ.(^٦) في النسخ المطبوعة فقال والفاء مزادة في الأصل ملصقة بالقاف بخط آخر.(^٧) في ب وج قال وهو مخالف للأصل.(^٨) في النسخ المطبوعة والله لا أزيد. والزيادة ثابتة في الموطأ وليست في الأصل.(^٩) كلمة منه لم تذكر في ب. وهي ثابتة في الأصل والموطأ.(^١٠) في ب فقال النبي ﷺ.(^١١) الحديث في الموطأ رواية يحيى ١: ١١٨ - ١٨٩ بأطول من هذا. ورواه أيضا البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي.1 / 116کاپیاشتراکAI سے پوچھیں