172

الرسالة

الرسالة

تحقیق کنندہ

أحمد محمد شاكر

ناشر

مصطفى البابي الحلبي وأولاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م

پبلشر کا مقام

مصر

اصناف

اصول فقہ
٢٦١ - وهو يشبه ما قال والله أعلم لن كلَّ من كان حوْل مكة من العرب لم يكن يعرف غمارة وكانت تأنَف أن يُعْطِيَ بعضُها بعضا طاعةَ الإمارة ٢٦٢ - فلما دانت لرسول الله بالطاعة لم تكن ترى ذلك يَصلح لغير رسول الله ٢٦٣ - (^١) فأُمِروا أن يُطِيعوا أولي الأمر الذين أَمَّرَهم رسول الله لا طاعةً مطلقة بل طاعة مُسْتَثْناة فيما لهم وعليهم (^٢) فقال (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ في شئ فردوه إلى الله) يعني إن اختلفتم في شئ ٢٦٤ - (^٣) وهذا إن شاء الله كما قال في أولي الأمر إلا أنَّه يقول (فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ) يعني والله أعلم هم وأُمَراؤهم الذين أُمِروا بطاعتهم (فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) يعني والله أعلم إلى مال قال الله

(^١) هنا في ج زيادة قال وليست في الأصل. (^٢) في ج مستثنى فيها لهم وعليهم وهو خطأ ومخالف للأصل. (^٣) هنا في ب وج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل.

1 / 80