الرسالة
الرسالة
تحقیق کنندہ
أحمد محمد شاكر
ناشر
مصطفى البابي الحلبي وأولاد
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م
پبلشر کا مقام
مصر
اصناف
(^١) الفرض بالفاء، كما هو واضح جدا في أصل الربيع. وفي النسخ المطبوعة الغرض بالغين، وهو خطأ، لان المراد: معرفة ما جاء في الكتاب مفروضا، وما جاء للأدب أو للارشاد أو للإباحة. اي الفرق بين الامر الذي هو للوجوب على أصله، وبين الامر الذي تدل القرائن والأدلة على أنه ليس للوجوب. (^٢) في س ومن أراد (بجميع فرائضه، ومن أراد لكل فريضة من فرائضه). وما بين المربعين زيادة ليست في أصل الربيع، ولا ندري من أين نقلها الناسخ؟ ولعلها كانت بالحاشية، وضاعت بتأكل الورق، ولكن ليس من دليل أو إشارة في الأصل إلى موضعها، وهي زيادة مستغنى عنها في معنى الكلام وسياقه. (^٣) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل. (^٤) كلمة منه سقطت من س وهي ثابتة في الأصل. (^٥) في ج فقال قائل منهم. وفي ب فقال لي قائل منهم، وكلاهما مخالف للأصل.
1 / 41