131

الرسالة

الرسالة

تحقیق کنندہ

أحمد محمد شاكر

ناشر

مصطفى البابي الحلبي وأولاد

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٣٥٧ هـ - ١٩٣٨ م

پبلشر کا مقام

مصر

اصناف

اصول فقہ
قصد عين الشئ إذا كان معاينًا فبالصواب وإذا كان مُغَيَّبًَا فبالاجتهاد بالتوجه إليه وذلك أكثر ما يمكنه فيه ١١٢ - (^١) وقال الله (جعل لكم النجوم لتهتدوا بها (^٢) في ظلمات البر والبحر (^٣». ١١٣ - وقال (وعلامات وبالنجم هم يهتدون (^٤». ١١٤ - (^٥) فَخَلَقَ لهم العلامات ونصب لهم المسجد الحرام وأمرهم أن يتوجهوا إليه وإنما توجههم إليه بالعلامات التي خلق لهم والعقول التي ركَّبها فيهم التي استدلوا بها على معرفة العلامات وكل هذا بيان ونعمة منه جل ثناؤه ١١٥ - وقال (وأشهدوا ذوي عدل منكم (^٦». وقال (ممن ترضون من الشهداء (^٧». ١١٦ - أن العدلَ العاملُ بطاعته فمن رأوه عاملًا بها كان عدلًا ومن عمل بخلافها كان خلاف العدل ١١٧ - وقال جل ثناؤه (لا تقتلوا الصيد (^٨) وأنتم حرم

(^١) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل. (^٢) في الأصل إلى هنا، ثم قال الآية. (^٣) سورة الأنعام ٩٧. (^٤) سورة النحل ١٦. (^٥) هنا في ج زيادة قال الشافعي وليست في الأصل. (^٦) سورة الطلاق ٢. (^٧) سورة البقرة ٢٨٢. (^٨) في الأصل إلى هنا، ثم قال إلى قوله: هديا بالغ الكعبة.

1 / 38