رسالہ الی جوینی
رسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني
تحقیق کنندہ
أبو عبيد الله فراس بن خليل مشعل
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى 1428 هـ - 2007 م
اصناف
حدیث
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
رسالہ الی جوینی
البيهقي d. 458 AHرسالة الإمام أبي بكر البيهقي إلى الإمام أبي محمد الجويني
تحقیق کنندہ
أبو عبيد الله فراس بن خليل مشعل
ناشر
دار البشائر الإسلامية
ایڈیشن نمبر
الأولى 1428 هـ - 2007 م
اصناف
ورأيته -أدام الله عصمته-: اختار في (تحلية الدابة بالفضة) جوازها.
وأظنه علم قول الشافعي -رحمه الله- في كتاب ((مختصر البويطي)) ، والربيع، ورواية موسى بن أبي الجارود -رحمهم الله-، حيث قال:
((وإن اتخذ رجل أو امرأة آنية من فضة أو ذهب، أو ضببا به آنية، أو ركباه على مشجب أو سرج؛ فعليهما الزكاة، وكذلك اللجم، والركب)) .
هذا مع قوله -في روايتهم-:
((لا زكاة في الحلي المباح)) .
وحيث لم يخص به الذهب بعينه، فالظاهر: أنه أراد به كليهما جميعا. وإن كانت الكناية بالتذكير يحتمل أن تكون راجعة إلى الذهب دون الفضة؛ كما قال الله -عز وجل-:
{والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله} .
فالظاهر عند أكثر أهل العلم: أنه أراد به كليهما معا، وإن كانت الكناية بالتأنيث يحتمل أن تكون راجعة إلى الفضة دون الذهب.
صفحہ 76