أو لم يظهر له من عدالته ما يوجب قبول خبره، وقد ظهر لغيره.
أو عرف منه معنى يوجب عنده رد خبره، وذلك المعنى لا يوجبه عند غيره.
أو عرف أحدهما علة حديث ظهر بها: انقطاعه، أو انقطاع بعض ألفاظه، أو إدراج لفظ من ألفاظ من رواه في متنه، أو دخول إسناد حديث في إسناد [حديث] غيره، خفيت تلك العلة على غيره.
فإذا علم هذا، وعرف معنى رد من رد منهم خبرا، أو قبول من قبله منهم؛ هداه الوقوف عليه، والمعرفة به، إلى اختيار أصح القولين -إن شاء الله-.
صفحہ 69