Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
ایڈیٹر
سعد الدين بن محمد الكبي
ناشر
مكتبة المعارف
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
ابن تيمية (d. 728 / 1327)رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
ایڈیٹر
سعد الدين بن محمد الكبي
ناشر
مكتبة المعارف
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فأصحاب أبي حنيفة(١) ومالك وأحمد وغيرهم، يقولون: يجب أجرة المثل فيما جرت العادة فيه، ومثل ذلك كمن دخل حمَّام حمامي يدخلها الناس بالكرا، أو يسكن في خان أو حجرة عادتها بذلك، أو دفع طعامه وخبزه إلى من يطبخ أو يخبز بالأجرة، أو بناية إلى من يفعل(٢) بالأجرة، أو ركب دابة مكاري يكاري بالأجرة، أو سفينة ملاح يُركب بالأجرة، فإن هذه إجارة عند جمهور العلماء، ويجب فيها أجرة بالمثل، وإن لم يشترط ذلك، فهذه إجارة عن المثل، وكذلك إذا ابتاع طعاماً مثل ما ينقطع به السعر، أو بسعر ما يبيعون الناس، أو بما اشتراه من بلده أو برقمه: فهذا يجوز في أحد القولين في مذهب أحمد وغيره. وقد نص على هذه المسائل ومثلها في غير هذا الموضع، وإن كثيراً من متأخري أصحابه لا يوجد في كتبهم إلا القول بفساد هذه العقود لقول الشافعي وغيره. وبسط هذه المسائل له مواضع أخر. والمقصود هنا كان
(١) في الأصل: أبو، وهو خطأ.
(٢) في المطبوع: يعمل.
58