Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
ایڈیٹر
سعد الدين بن محمد الكبي
ناشر
مكتبة المعارف
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
ابن تيمية (d. 728 / 1327)رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
ایڈیٹر
سعد الدين بن محمد الكبي
ناشر
مكتبة المعارف
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
كان أرضى لله ورسوله فعله، كما ينظر المجتهد في أدلة المسائل، فأي الدليلين كان أرجح اتبعه، ولكن معنى قولنا تخيير، أنه لا يتعين فعل واحد من هذه الأمور في كل وقت، بل قد يتعين فعل هذا تارة، وفعل (١) هذا تارة، وقوله في القرآن:
﴿فإما مناً بعد وإما فداءً﴾ [سورة محمد (٤)] يقتضي فعل أحد الأمرين، وذلك لا يمنع تغير (٣) هذا في حال وهذا في حال، كما في قوله:﴿هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا﴾ [سورة التوبة (٥٢)]فتربص أحد الأمرين لا يمتنع بعينه إذا كان الجهاد فرضاً(٢) علينا بعض الأوقات، فحينئذ يصيبه الله بعذاب بأيدينا كما في قوله:
﴿قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم﴾ [سورة التوبة (١٤-١٥)]،ولهذا كان عند جميع العلماء قوله
(١) في المطبوع: حذفت كلمة فعل.
(٢) في المطبوع: تغيير.
(٣) في الأصل: فرض، والتصويب من المطبوع.
43