Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
ایڈیٹر
سعد الدين بن محمد الكبي
ناشر
مكتبة المعارف
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
ابن تيمية (d. 728 / 1327)رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
ایڈیٹر
سعد الدين بن محمد الكبي
ناشر
مكتبة المعارف
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
كما هو موجود في الكتب المعروفة في مذهبه. والثانية أن الأم أحق بها، قال في رواية إسحاق بن منصور: يُقضى بالجارية للأم والخالة، حتى إذا احتاجت إلى التزويج، فالأب أحق بها. وقال في رواية رضا بن يحيى: إن الأم والجدة أحق بالجارية حتى تتزوج(١). قال أبو عبد الله في ترغيب القاصد: وإن كانت جارية فالأب أحق بها بغير تخيير وعنه، الأم أحق بها حتى تحيض، وهذه الرواية الثانية هي نحو مذهب مالك وأبي حنيفة، ففي المدونة: مذهب مالك، أن الأم أحق بالولد ما لم يبلغ، سواء كان ذكراً أو أنثى، فإذا بلغ وهو أنثى نظرت، فإن(٢) كانت الأم في حوز ومنعة وتحصن فهي أحق بها أبداً ما لم تنكح، وإن بلغت أربعين سنة، وإن لم تكن في منع وحرز وتحصن، أو كانت غير مرضية في نفسها، فللأب أخذها منها، والوصي، وكذلك الأولياء(٣). والوصي كالأب في ذلك إذا أخذ إلى أمانة وتحصن، ومذهب الليث بن
(١) انظر: المغني [١٩٢/٨] وشرح الزركشي (٦/ ٣٤ و٣٥).
(٢) في المطبوع: فإذا.
(٣) انظر: المدونة الكبرى (٢ / ٢٥٨).
39