Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
تحقیق کنندہ
سعد الدين بن محمد الكبي
ناشر
مكتبة المعارف
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
ابن تيمية d. 728 AHرسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
تحقیق کنندہ
سعد الدين بن محمد الكبي
ناشر
مكتبة المعارف
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
تكون عند الأم، ثم بعدما حاضت أو بلغت عند الأم حد الشهوة، تقع الحاجة إلى حمايتها وصيانتها وحفظها عمن يطمع فيها، والرجال على ذلك أقدر. وأما غير الأم والجدتين، كالأخوات والخالات، فالحكم في الجارية كالحكم في الغلام.
المالكية(١): ذهب المالكية إلى أن حضانة الذكر مع الأم إلى أن يبلغ، وأما الأنثى فتبقى مع أمها حتى تتزوج ويدخل بها زوجها.
وقالوا: فإن تزوجت البنت قبل البلوغ، ودخل بها الزوج ثم طلقها، أن الحضانة تعود للأم.
الشافعية(٢): ذهب الشافعية إلى أن الطفل في حضانة أمه إلى التمييز، وسن التمييز غالباً سبع سنين أو ثمان تقريباً، وقد يتقدم على السبع وقد يتأخر عن الثمان، والحكم مداره على التمييز لا على السن. ثم يخير بين أبيه وأمه إن صلحا للحضانة، فأيهما اختار سُلِّم إليه، لأن النبي ﷺ خيَّر غلاماً بين أبيه وأمه والبنت كالغلام في
(١) انظر مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، للحطَّاب (٥/ ٥٩٣ - ٥٩٤) والقوانين الفقهية لابن جزي (١٤٩)
(٢) الإقناع للشربيني (٢/ ٣٨٨).
21