Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

ابن تيمية d. 728 AH
16

Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am

رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم

تحقیق کنندہ

سعد الدين بن محمد الكبي

ناشر

مكتبة المعارف

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1431 ہجری

پبلشر کا مقام

الرياض

وكل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقها، ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية، لأن المانع قد زال. فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله، فاختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيباً.

والمراد بقولهم أقربهم تعصيباً أي من يرثه أولاً، فيقدم الأب على الجد، ويقدم الجد على الأخ، ويقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، ويقدم الأخ لأب على العم وهكذا.

المالكية(١): قالوا الأحق بالطفل الأم ولو كافرة، ثم أم الأم، ثم جدة الأم وإن علت، ثم خالة المحضون، ثم خالة أم المحضون، ثم عمة أمه، ثم جدته لأبيه، ثم أبوه، ثم أخته، ثم عمته، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، ثم الوصي، ثم الجد للأب، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم المولى الأعلى (وهو من أعتق المحضون) فعصبته نسباً.

ويقدم من العصبة: الشقيق ثم لأم ثم لأب في الجميع، لأن ما كان في جهة الأم أشفق.

(١) الكواكب الدرية في فقه المالكية (٢/٢٩٦) وانظر القوانين الفقهية لابن جزي (١٤٩) مختصراً.

16