Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
رسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
تحقیق کنندہ
سعد الدين بن محمد الكبي
ناشر
مكتبة المعارف
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
فقہ حنبلی
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
Risalatan Fi Taslim Al-Bint Ila Al-Ab Aw Al-Am
ابن تيمية d. 728 AHرسالة في تسليم البنت إلى الأب أو الأم
تحقیق کنندہ
سعد الدين بن محمد الكبي
ناشر
مكتبة المعارف
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1431 ہجری
پبلشر کا مقام
الرياض
اصناف
وكل من تزوجت من هؤلاء يسقط حقها، ومن سقط حقها بالتزوج يعود إذا ارتفعت الزوجية، لأن المانع قد زال. فإن لم تكن للصبي امرأة من أهله، فاختصم فيه الرجال فأولاهم به أقربهم تعصيباً.
والمراد بقولهم أقربهم تعصيباً أي من يرثه أولاً، فيقدم الأب على الجد، ويقدم الجد على الأخ، ويقدم الأخ الشقيق على الأخ لأب، ويقدم الأخ لأب على العم وهكذا.
المالكية(١): قالوا الأحق بالطفل الأم ولو كافرة، ثم أم الأم، ثم جدة الأم وإن علت، ثم خالة المحضون، ثم خالة أم المحضون، ثم عمة أمه، ثم جدته لأبيه، ثم أبوه، ثم أخته، ثم عمته، ثم عمة أبيه، ثم خالة أبيه، ثم بنت أخيه، ثم بنت أخته، ثم الوصي، ثم الجد للأب، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابن العم، ثم المولى الأعلى (وهو من أعتق المحضون) فعصبته نسباً.
ويقدم من العصبة: الشقيق ثم لأم ثم لأب في الجميع، لأن ما كان في جهة الأم أشفق.
(١) الكواكب الدرية في فقه المالكية (٢/٢٩٦) وانظر القوانين الفقهية لابن جزي (١٤٩) مختصراً.
16