رسالة في المهر
رسالة في المهر
تحقیق کنندہ
الشيخ مهدي نجف
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 16 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسالة في المهر
شیخ مفید d. 413 AHرسالة في المهر
تحقیق کنندہ
الشيخ مهدي نجف
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 ہجری
اصناف
قيمة [نصف] (٩) الغنم، وليس له من الأولاد شئ. وإن كان دفع إليها الجارية، وليس بها حمل، وحملت عندها، فولدت، فإنما له قيمة نصف الجارية ولا شئ له من ولدها).
وروي عن عبيد بن زرارة (٢)، عن الصادق عليه السلام في رجل تزوج امرأة على رقيق أو غنم، وساقهن إليها، فولدت الرقيق والغنم عندها، ثم طلقها قبل أن يدخلها، قال: فقال: (إن ساقهن إليها حين ساقهن وهن حوامل فله نصف الأمهات) (٣).
وروي عن أبي بصير (٤)، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة على بيت في دار له، وله في تلك الدار شركاء؟ قال:
(جائز له ولها، ولا شفعة لأحد من الشركاء عليها) (٥).
ومثل هذا أكثر من أن يحصى، وفيما ذكرناه كفاية.
صفحہ 25