رسالة في المهر
رسالة في المهر
تحقیق کنندہ
الشيخ مهدي نجف
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1993 م
اصناف
شیعہ فقہ
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
1 - 16 کے درمیان ایک صفحہ نمبر درج کریں
رسالة في المهر
شیخ مفید d. 413 AHرسالة في المهر
تحقیق کنندہ
الشيخ مهدي نجف
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1414 - 1993 م
اصناف
فهذه الأخبار تنطق: بأن كل ما تراضى عليه الزوجان، من قليل أو كثير فهو المهر، لأن كمية المهر تتعلق برضاهما كائنا ما كان، ولأن الله تعالى فرض الصداق ولم يحد فيه حدا بقليل ولا كثير، فما وقع عليه رضاهما كان ذلك يسمى مهرا.
أما القليل منه فهو معروف عندنا وعند من خالفنا.
أما عند المخالفين، فعند مالك بن أنس (١) قال: (لا أرى أن تنكح المرأة بأقل من ربع دينار) (٢). لأن ربع دينار يجب فيه القطع.
وعند غيره مثل الثوري (٣)، وأبي حنيفة (٤) وأصحابه، أنهم قالوا:
(لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم) (٥).
صفحہ 20