وإختلاف هؤلاء كاختلاف الفقهاء كل ذلك يقتضيه الاجتهاد فإن الحاكم إذا شهد عنده بجرح شخص احتهد في أن ذلك القدر مؤثر أم لا وكذلك المحدث إذا أراد الاحتجاج بحديث شخص ونقل إليه فيه جرح اجتهد فيه هل هو مؤثر أم لا ويجري الكلام عنده فيه ما يكون جرحا في تفسير الجرح وعدمه وفي اشتراط العدد في ذلك كما يجري عند الفقيه ولا فرق بين أن يكون الجارح مخبرا بذلك للمحدث مشافهة أو ناقلا له عن غيره بطريقه والله عز وجل أعلم
صفحہ 48