وقال في رسالة توحد الأمة وتعدد الشرائع ص140 المطبوعة في مجموعة الرسائل العشر المنيرة ، طبعة أولى سنة 1346ه إدارة الطباعة المنيرة ، مكتبة دار البيان ما لفظه : (قاعدة) في صفات العبادات الظاهرة التي حصل فيها نزاع بين الأمة في الرواية والرأي مثل الأذان والجهر والبسملة والقنوت في الفجر والتسليم في الصلاة ورفع الأيدي فيها ووضع الكف فوق الكف ، ومثل التمتع والإفراد والقران في الحج ، ونحو ذلك - إلى أن قال -: فنقول عامة هذه التنازعات إنما هي في أمور مستحبات ومكروهات لا في واجبات ومحرمات .. - إلى أن قال -: وإذا كان النزاع إنما هو في الاستحباب علم الإجماع على جواز ذلك وأجزائه ويكون ذلك بمنزلة القراءات في القرآن .. - إلى أن قال -: بل قد يكون ترك المستحبات [11] لعار ... ض راجح أفضل من فعلها ؛ بل الواجبات كذلك ، فإن ائتلاف قلوب الأمة أفضل وأعظم في الدين من فعل هذه المستحبات ، فلو تركها لائتلاف القلوب كان ذلك حسنا وذلك أفضل .
قال : ولهذا نص أحمد ابن حنبل إلى أنه يجهر بالبسملة عند المعارض الراجح .. وقال أيضا : يجهر بالبسملة إذا كان بالمدينة .
احتج أهل بيت رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وشيعتهم على ثبوت الإرسال كراهة الضم في الصلاة بما رواه الإمام الهادي إلى الحق المبين يحيى بن الحسين ابن القاسم بن إبراهيم (عليه السلام) عن آبائه عن أمير المؤمنين كرم الله وجهه في الجنة عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه نهى أن يجعل الرجل يده على يده على صدره في الصلاة وقال : ذلك فعل اليهود . وأمر أن يرسلهما ، رواه في كتابه المجموعة الفاخرة المصورة (ج1 ص247) .
وروى الحديث الإمام المرتضى في كتاب النهي عن أبيه الإمام الهادي عن آبائه عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) عن رسول الله [12] (صلى الله عليه وآله وسلم) . انتهى .
صفحہ 8