وروى ابن بطال في شرحه لصحيح البخاري أن سعيد بن المسيب رأى رجلا واضعا يمينه على يساره ففرق بينهما .
فهؤلاء كبار علماء التابعين ، وسادات المحدثين ، وحفاظهم المحققين ، دانوا بالإرسال ، وجاهروا بمنع الضم ، وأنكروا على من فعله أشد الإنكار .
أما إنكار الإمام مالك للضم ، وتصريحه بأنه مكروه في الصلاة ، فإليك ما ذكره ابن القاسم المالكي في كتاب (المدونة على مذهب مالك) ، قال ابن القاسم : وقال الإمام مالك : وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة قال : لا أعرف ذلك في الفريضة ، وكان مالك يكرهه ، ولكن في النوافل إذا طال القيام فلا بأس بذلك - يعني به نفسه - ..إلخ . راجع [8] المدونة (ج1 ص76) المطبعة الخيرية للخشاب .
ونقل محمد بن عبد الرحمن الشافعي في كتاب الرحمة بها من الجزء الأول من ميزان الشعراني (ص41) من كتاب الصلاة عن الإمام مالك بن أنس أنه كان يرسل يديه إرسالا ، ونقله عنه الشعراني في الجزء الأول من ميزانه في أوائل ص150 .
نعم ؛ وكتاب المدونة هو المعمول به عند اتباع مالك ، والمقدم على ما جاء في الموطأ لتقدم الموطأ في التأليف وتأخر المدونة ، نص على ذلك أصحاب مالك في كتبهم ، وذكر ذلك الحافظ ابن حجر في كتابه تعجيل المنفعة في رجال الأربعة في مقدمة الكتاب .
فكيف خفي على مالك شرعية الضم وهو على قولهم عالم المدينة ومن يقرب عصره من عصر الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) وقد صرح بقوله : ولا أعرف ذلك في الفريضة . يعني أن المعروف عند علماء المدينة هو الإرسال لا غير ...
وأما نسبة كراهة الضم على الصدر إلى الإمام أحمد بن حنبل فرواه عنه بن أبي يعلي الحنبلي [9] في كتاب طبقات الحنابلة (ج1 ص8) ، وصاحب المنهج الأحمد في رجال أحمد (ج3 ص91) .
صفحہ 6