55

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

ایڈیٹر

عبد الرحمن حسن محمود

ناشر

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

ایڈیشن

الأولى

اشاعت کا سال

1402 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

٤٤ - ومن يؤد عن أخيه واجبا

له الرجوع : إِن نوى يطالبا


٤٤ - معنى هذا أن كل من أدى عن غيره دَيْنًا واجبًا عليه ونوى الرجوع عليه، فإنه يرجع عليه، ويلزم المؤدى عنه ما أداه عنه، ويدخل تحت هذا جميع ديون الآدميين، من القرض، والسلم، وأثمان السلع، والنفقات الواجبة للزوجات، والمماليك، والأقارب، والبهائم، أو يدخل في هذا قضاء الضامن، والكفيل ما على المضمون عنده والمكفول له، ولو لم يأذن في الضمان ولا في الكفالة، ولا الأداء، وهذا كله إذا نوى الرجوع، فإن لم ينو الرجوع فأجره على الله، ولا يرجع على من أدى عنه، وهذا أيضًا كله في الديون التي لا تحتاج إلى نية.

فأما ما يحتاج إلى نية كالزكوات والكفارات ونحوها، فلا يؤدى عن غيره إلا بإذنه، لأن هذا الأداء لا يبرئ من أدى عنه، لاحتياجه لنيته، والله أعلم.

***

44