A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
ایڈیٹر
عبد الرحمن حسن محمود
ناشر
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1402 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
A Treatise on Jurisprudential Principles
عبد الرحمن السعدي (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
ایڈیٹر
عبد الرحمن حسن محمود
ناشر
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
ایڈیشن
الأولى
اشاعت کا سال
1402 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
٣٣ - والنكراتُ فى سياق النفى
تعطى العمومَ - أَوْ سياقِ النَّهْى
٣٣ - إِذا جاءَت النكرة بعد النَّفى، أَو جاءَت بعد النهى، دلَّت على العموم والشمول .
فمثال النكرة فى سياق النفى ((لا إِله إِلَّا الله)) نفت كل إِله فى السماء والأرض، وأثبتت إِلهيّة الله تعالى، وكذلك: لاحول ولا قوة إلا بالله ، أى لا تحول من حال من جميع الأحوال . ولا قوة على ذلك التحول ، إِلَّا بالله ،
وكذا قوله تعالى : وَلا يُحيطُون بِشَىءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ.
وقوله تعالى : يَوْمَ لاتَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا يعم كل نفس وكل شىء .
ومثال النكرة فى سياق النهى : قوله تعالى : [ وَلَا تَدْعُ مع الله إِلَهاً آخَر، [ وَأَنَّ الْمَساجِدَ للَّهِ فَلاتَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ]شامل كل أَحد [ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْىءٍ إِنِّى فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللهُ ] .
***
41