A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
ایڈیٹر
عبد الرحمن حسن محمود
ناشر
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1402 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
A Treatise on Jurisprudential Principles
عبد الرحمن السعدي (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
ایڈیٹر
عبد الرحمن حسن محمود
ناشر
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1402 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
٣٠ - وإِن أَتِى التحريم فى نفس العَمَلْ
أَو شرطه، فذو فساد وخَلَلْ
٣١ - ومتلف مؤذيهٍ ليس يضمَن
بعد الدفاع بالتى هِىَ أَحْسَنُ
٣٠ - هذا حكم العبادات الواقعة على وجه محرَّم ، فإِنْ عاد بالتحريم إلى نفس العبادة أو عاد إلى شرطها ، فالعمل باطل مثاله الصلاة فى وقت النهى ، أَو وهو مستدير القبلة ، أَو وعليه نجاسة ، أَو وهو محدث ، أَو لم ينو، أَو أَخل بركن من أركان الصلاة وشرط من شروطها ، وكذلك صوم أيام النهى ، ونحو ذلك : العبادة فى هذه المسائل باطلة.
وأَمَّا إِن كان التحريم لايعود إلى نفس العبادة ، ولاشرطها ، فإِن العبادة صحيحة مع التحريم ، كالوضوء فى الإِناء المحرم [ ذهباً أو فضة أو مغصوباً ] أَو صلى وعليه عمامة كالحرير، أَو خاتم ذهب ، ونحو ذلك ، فالصلاة صحيحة مع حرمة الأفعال .
٣٢ - إِذا صال عليه آدمى، أَو حيوان ، أَو طير فى الإِحرام فأتلفه دفعا عن نفسه ، لاضمان عليه ، ولكن يدفعه بالأسهل فالأسهل.
وأَما إذا اضطر إلى صيد وهو محرم ، فأتلفه لضرورته ، فإِنه يضمن ، ولكن لا إِثم عليه .
قال ابن رجب فى قواعده :
من أتلف شيئاً لدفع أَذاه لم يضمنه . وإن أَتلفه لدفع أَذاه به ضمنه ، ويتخرج عليه مسائل فذكرها .
38