A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
ایڈیٹر
عبد الرحمن حسن محمود
ناشر
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1402 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
A Treatise on Jurisprudential Principles
عبد الرحمن السعدي (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
ایڈیٹر
عبد الرحمن حسن محمود
ناشر
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1402 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
٢٨ - والعُرْفُ مَعْمُولٌ به إذا وَرَدَ
حُكْمٌ من الشَّرْعِ الشَّرِيفِ لم يُحَدّ
٢٨ - هذا معنى قول الفقهاء: العادة مُحَكَّمَةٌ أَي معمول بها، فإذا نصّ الشارع على حكم، وعلق به شيئاً، فإن نصّ على حده وتفسيره، وإلا رجع إلى العرف الجاري، وذلك كالمعروف في قوله تعالى [وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ] وهذا الذي جرى عليه عُرْفُ النَّاسِ.
وكذلك بر الوالدين، وصلة الأرحام، فكل ما يعد براً وصلة، فهو داخل في ذلك، وكذلك لفظ القبض والحرز وألفاظ العقود كلها: يرجع فيه إلى عرف الناس.
ومِنْ هذا إذا أمر حمّالاً ونحوه بحمل شيءٍ من غير إجارة فله أُجرة عادته، ويدخل في هذا تصرف الإنسان في ملك غيره، واستعماله بغير إذنه، إذا جرت العادة بذلك، والمسامحة كالتروح بمروحة غيره. ودق بابه، ودخول ملكه، ولو لم يأذن فيه، لجريان العرف بذلك.
***
36