A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
ایڈیٹر
عبد الرحمن حسن محمود
ناشر
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1402 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
A Treatise on Jurisprudential Principles
عبد الرحمن السعدي (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
ایڈیٹر
عبد الرحمن حسن محمود
ناشر
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1402 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
...................... .....................
ذاكراً للشىء فينساه عند الفعل، وكلاهما معفو عنه)). إلى أن قال :
(( الفصل الثانى فى حكم المكره ، وهو نوعان: أحدهما: من لا اختيار له، ولا قدرة له على الامتناع، كمن حُمِلَ كرها وأُدخل مكانا حلف على الامتناع من دخوله، أو حمل كرها، وضرب به غيره حتى مات ذلك الغير، ولا قدرة له على الامتناع، أو أُضجِعَت المرأة ثم زُنِى بها من غير قدرة على الامتناع، فهذا لا إثم عليه بالاتفاق، ولا يترتب عليه حنث عند الجمهور، وقد حكى عن بعض السلف - كالنخعى - فيه خلاف. ثم قال:
(( النوع الثانى ) : من أُكره بضرب أو غيره حتى فعل، فهذا الفعل متعلق به التكليف، فإنه يمكنه أن لايفعل، فهو مختار للفعل، لكن ليس غرضه نفس الفعل، بل دفع الضرر عنه، فهو مختار من وجه، غير مختار من وجه، ولهذا اختلف الناس: هل هو مكلف أم لا؟ واتفق العلماءُ على أنه لو أُكره على قتل معصوم لم يصح له قتله، فإنه إنما يقتله باختياره، وافتداء نفسه بقتله
هذا إجماع من العلماء المعتدّ بهم)).
ثم ذكر بعد هذا: (( أن الإكراه على الأقوال معفوّ عنها،
(م٣ - القواعد )
33