A Treatise on Jurisprudential Principles
رسالة في القواعد الفقهية
ایڈیٹر
عبد الرحمن حسن محمود
ناشر
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1402 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
فقہ کے اصول
آپ کی حالیہ تلاش یہاں نظر آئے گی
A Treatise on Jurisprudential Principles
عبد الرحمن السعدي (d. 543 / 1148)رسالة في القواعد الفقهية
ایڈیٹر
عبد الرحمن حسن محمود
ناشر
المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى
ایڈیشن نمبر
الأولى
اشاعت کا سال
1402 ہجری
پبلشر کا مقام
القاهرة
اصناف
١٣ - فإِنْ تَزَاحَمْ عَدَدُ المصالِحِ
يقدّم الأعلى من المصالح
١٣ - إِذا دار الأمر بين فعل إِحدى المصلحتين وتفويت الأُخرى ، بحيث لايمكن الجمع بينهما ، رُوعى أَكبر المصلحتين وأَعلاهما فَفُعِلَتْ .
فإِن كانت إِحدى المصلحتين واجبة، والأخرى سُنَّة ، قدم الواجب على السنة ، وهذا مثل : إِذا أُقيمت الصلاة الفريضة، لم يجز ابتداء التطوع ، وكذا إذا ضاق الوقت ، وكذلك لايجوز نفل الصيام، والحج ، والعمرة ، وعليه فرض ، بل يقدم الفرض .
وإن كانت المصلحتان واجبتين ، قدّم أوجبهما ، فيقدم صلاة الفرض ، على صلاة النذر ، وكالنفقة اللازمة للزوجات ، والأقارب، والمماليك، تقدم الزوجات ، ثم المماليك ، ثم الأولاد، ثم الأقرب فالأقرب ، وكذا صدقة الفطر .
وإن كانت المصلحتان مسنونتين ، قدم أفضلهما فتقدم الراتبة على السنة ، والسنة على النفل المطلق ، ويقدم مافيه نفع متعدٍ ، كالتعليم وعيادة المريض ، واتباع الجنائز ، ونحوها على ما نفعه قاصر ، كالصلاة النافلة ، والذكر ، ونحوها .
وتقدم الصدقة ، والبر للقريب على غيره ، ويقدم من عتق الرقاب أُغلاها وأَنفسها .
20