15

A Treatise on Jurisprudential Principles

رسالة في القواعد الفقهية

ایڈیٹر

عبد الرحمن حسن محمود

ناشر

المؤسسة السعيدية ومطابع الدجوى

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

1402 ہجری

پبلشر کا مقام

القاهرة

....................... .........................


غيره ، فمِنْ أَمثلة هذه القاعدة : العبادات كلها ، كالصلاة ، فرضها ونفلها ، والزكاة ، والصوم والاعتكاف ، والحج ، والعمرة ، فرض الكل ونفله ، والأضاحي والهدي ، والنذور والكفارات ، والجهاد ، والعتق ، والتدبير ، ويُقال : بل يسرى هذا إلى سائر المباحات : إذا نوى بها التقوي على طاعة الله ، أو التوصل إليها كالأكل والشرب ، والنوم ، واكتساب المال ، والنكاح ، والوطء فيه ، وفي الأمة إذا قصد به الإعفاف ، أو تحصيل الولد الصالح ، أو تكثير الأمة .

وهاهنا معنى ينبغي التنبه له ، وذلك أن الذي يخاطب به العبد نوعان : أمر مقصود فعله ، وأمر مقصود تركه .

فأما المأمور به فلابد فيه من النية ، فهي شرط في صحته ، وحصول الثواب به ، كالصلاة ونحوها .

وأما ما يقصد تركه ، كإزالة النجاسة في الثوب ، والبدن ، والبقعة ، وكأداء الديون الواجبة .

أما براءة الذمة من النجاسة والديون ، فلا يشترط لها نية إبراء الذمة ، ولو لم ينو ، وأما حصول الثواب عليها فلا بد فيه من نية التقرب إلى الله في هذا ، والله أعلم .

15