رجال الخاقاني
رجال الخاقاني
تحقیق کنندہ
السيد محمد صادق بحر العلوم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1404 ہجری
اصناف
الفلاني أو بغير معين كما يجوز لي روايته ونحوه وفيه خلاف فجوزه على التقديرين جماعة من الفقهاء والمحدثين ومنهم شيخنا الشهيد رحمه الله فإنه طلب من شيخه السيد تاج الدين ابن معية الإجازة له ولولده ولجميع المسلمين ممن أدرك جزء من حياته جميع مروياته فأجازهم ذلك بخطه وتبطل الإجازة بمروى مجهول أو لشخص مجهول فالأول ككتاب كذا وللمجيز كتب كثيرة بذلك الاسم والثاني كقوله: أجزت لمحمد بن فلان وله موافقون في ذلك الاسم والنسب ولا يتعين المجاز له منهم وليست من هذا القبيل اجازته لجماعة معينين بأسمائهم وانسابهم والمجيز لا يعرفهم بأعيانهم فإنه غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته لهم إذا حضروا في السماع منه لحصول العلم في الجملة وتمييزهم في أنفسهم وفى صحة الإجازة للمعدوم ابتداء كقوله: أجزت لمن يولد لفلان قولان من أنها اذن لا محادثة فتجوز ومن انها لا تخرج من الاخبار بطريق الجملة وهو لا يعقل للمعدوم ابتداء ولو سلم كونها اذنا فهي لا تصلح للمعدوم كذلك كما لا تصح الوكالة للمعدوم وتصح لغير المميز من المجانين والأطفال بعد انفصالهم بغير خلاف ينقل وهو ان لم يكن اجماعا مشكل بعدم القابلية وعدم الأهلية مع أنه أي فرق بينه وبين المعدوم الذي اختلفوا في صحة الإجازة له ابتداء (فان قيل) الوجود فارق (قيل له) أي ثمرة في الوجود مع عدم القابلية مع أنهم اختلفوا في الحمل قبل وضعه فان في صحة الإجازة له قولين فلو كان الوجود بمجرده كافيا لم يكن للخلاف وجه لكن المحكى عن جماعة من علمائنا الأعاظم فعل ذلك لأولادهم وأطفالهم كشيخنا الشهيد أعلى الله مقامه فإنه استجاز من أكثر مشايخه بالعراق لأولاده الذين ولدوا بالشام قريبا من ولادتهم و السيد جمال الدين بن طاووس لولده غياث الدين وهل يشترط في صحة الإجازة التلفظ بها؟
صفحہ 99