رجال الخاقاني
رجال الخاقاني
تحقیق کنندہ
السيد محمد صادق بحر العلوم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1404 ہجری
واحد لا يجوز عليه العدول فيكون بعضه وهو النص قرينة للظاهر ومن الواضح ان هذا لا يتأتى فيما نحن فيه إذ لا يكون كلام شخص قرينة لاخر مع امكان الاختلاف في الرأي والاجتهاد فلا وجه للجمع بما ذكروا مع تعدد المزكي والجارح بل ولا مع اتحاده وتعدد الكتاب المتضمن للجرح والتعديل لانفتاح باب العدول وتبدل الراوي بل ومع اتحاد الكتاب أيضا بان يزكى في موضع ويجرح في آخر كما هو واضح فالوجه انما هو الرجوع إلى الامارات والمرجحات واتباع ما هو الأقوى كما اختاره (الوحيد) ونقله عن الأكثر في بعض كلماته فإنه في الفائدة الثانية ذكر في أولها حكم التعارض وانهم يحكمون بالجمع معللين بعدم المنافاة ووجهه بان مرادهم عدم معارضة الظاهر للنص وعدم مقاومته وأخذ في توجيهه والمناقشة فيه بأنه لا يخلو من نوع تدليس (إلى أن قال) في آخر المطلب: وكيف كان هل الحكم والبناء المذكور عند التعارض مطلق أو مقيد بما إذا انحصر ظن المجتهد فيه وانعدمت الامارات والمرجحات؟
إذ لعله بملاحظتها يكون الظاهر عنده حقية أحد الطرفين ولعل الأكثر على الثاني وانه هو الاظهر (الخ) وكما لا وجه للجمع المذكور عند التعارض لا وجه للقول بتقديم الجارح مطلقا كما عليه بعض بل نسبة السيد في رجاله إلى الأكثر لكن في صورة اطلاق الجرح والتعديل هذا في أول كلامه، وفى أثنائه (قال): هذا وأكثر الناس على اطلاق القول بتقديم الجرح من دون تعرض للتفصيل بذكر السبب وعدمه واتحاد الزمان وعدمه وغير ذلك من الوجوه التي قدمنا وكيف كان فالوجه فيه اما لغلبة الفسق في الناس فكان أرجح في النفس وأغلب على الظن لان الفرد يلحق بالأعم الأغلب وهو كما ترى أو لان اقصى ما للمعدل انه لم يعثر على ما يوجب الفسق أو ما يخالف المروة مع طول المعاشرة فظن العدالة
صفحہ 57