رجال الخاقاني
رجال الخاقاني
تحقیق کنندہ
السيد محمد صادق بحر العلوم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1404 ہجری
الاحكام ولا يعول في مواردها غالبا على خبر الواحد فإنه يكتفى في الحكم بصحة عقد أو ايقاع مثلا بخبر الواحد ولا يكتفى في وقوع ذلك العقد أو الايقاع بشهادة الواحد انتهى وأنت خبير بان هذا خارج عن المقام وليس من زيادة الشرط على مشروطه كما عرفت فيما تقدم فان وقوع ذلك العقد أو الايقاع في الخارج بحيث يكون مشخصا حتى ترتب عليه الآثار الشرعية ليس شرطا في الحكم بصحة مطلق العقد أو الايقاع الذي قد اكتفى فيه بخبر الواحد حتى يكون من باب زيادة الشرط على المشروط حيث إنه يكتفى في ثبوت الحكم بصحة العقد بخبر الواحد ولا يكتفى به في شرطه الذي هو وقوع ذلك العقد وتحققه في الخارج بل لا بد فيه من التعدد فهو أجنبي في الحقيقة فهذا الجواب منه كسابقه ساقط أيضا كالذي حكاه أعلى الله مقامه عن بعض معاصريه في توجيه هذا الوجه: بأنه ليس في الأحكام الشرعية شرط يزيد على مشروطه وهذا كما ترى مرجعه إلى الاستقراء وهو غير نافع ما لم يكن استقراء تاما يفيد قاعدة كلية واصلا عاما بحيث يرجع إليه وهو إلى هذا الحد مما لا دليل عليه بل هو كما قال أعلى الله مقامه فإنه بعد ما ذكر هذا التوجيه عن بعض معاصريه وتعجبه منه قال: هذا والذي يقتضيه الاعتبار ان التمسك في هذا الحكم بنفي زيادة الشرط يناسب طريق أهل القياس فكأنه وقع في كلامهم وتبعهم عليه من غير تأمل من ينكر العمل بالقياس ومثله في الضعف والسقوط التوجيه بطريق الأولوية وانه إذا قبل خبر الواحد في المشروط فقبوله في الشرط أولي وأولى لما عرفت من بطلان القول بعدم زيادة الشرط على مشروطه من أصله لعدم الدليل عليه فكيف دعوى الأولوية فيه مع أن المعتبر عندنا انما هو مفهوم الأولوية المندرج تحت الظواهر كالمفهوم من قوله: " ولا تقل لهما اف "
صفحہ 36