302

رجال الخاقاني

رجال الخاقاني

ایڈیٹر

السيد محمد صادق بحر العلوم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1404 ہجری

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

المتأخرين بخبر الثقة المظنون واقعا خلافه بناء على اعتباره من باب التعبد البحت كما هو أحد الوجوه أو الأقوال في اعتباره فإنه صحيح بالاصطلاح الحادث بناء على اعتباره كذلك وليس هو من صحيح القدماء بناء على اعتبارهم عدم الظن بالخلاف في اعتبار الصحيح عندهم كما عرفت هذا ان قلنا بان التعريف انما هو للحجة من الصحيح والمعتبر اما لو قلنا بأنه للأعم كما هو الظاهر من تعريفهم فلا، بل تكون النسبة هي العموم والخصوص المطلق كما ذكر أعلى الله مقامه إذ التعريف من المتقدمين والمتأخرين انما هو للأعم من الحجة إذ هو لما وقع الاصطلاح عليه الذي هو الأعم لا لما هو الحجة والمعمول به عندهم كما يرشد إليه دخول الصحيح الموافق للثقة في تعريف الصحيحين مع أنه غير معمول به وليس بحجة فذو التعريف أعم من المعمول به.

(قوله أعلى الله مقامه): ولعل منشأ قصر اصطلاحهم في الصحة، الخ.

الظاهر أن المنشأ في قصر لفظ الصحيح في الاصطلاح الحادث على ما رواه العدل الامامي عن مثله واختصاصه به هو انه الفرد الكامل لمدلوله فكان أولي به من غيره سواء قلنا باعتبار غيره من باقي الأقسام أعني الحسن والموثق والضعيف المجبور بالشهرة أم لا، فهذا نوع مناسب مع أنه اصطلاح ولا مشاحة فيه مع أنه لو قلنا بعدم الاختصاص بحسب الاصطلاح الجديد بالفرد الأكمل بل عممناه للجميع اختلط الاصطلاح الحادث بالجديد ولم يكن هناك مائز بينهما.

صفحہ 304