299

رجال الخاقاني

رجال الخاقاني

ایڈیٹر

السيد محمد صادق بحر العلوم

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

1404 ہجری

علاقے
عراق
سلطنتیں اور عہد
عثمانی

لجهالة راويه أو ظهور ضعفه فلا اشكال في أنه ليس من قسم الصحيح أصلا ولا يعمل به جزما لوضوح فقد الشرط في قبول الخبر الذي هو الوثوق في الراوي (فدعوى) المصنف أعلى الله مقامه هنا انه يعمل به عندهم مع أنه ليس من الصحيح (كما ترى) في محل المنع وما في بعض الأخبار من أنه إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روى عنا فانظروا إلى ما رووه عن علي فاعملوا به متروك الظاهر مناف للأدلة المحكمة المعتبرة فاللازم طرحه أو تخصيصه بما لو جمع شرائط الحجية في نفسه كما هو واضح فالوجه كون النسبة بين الصحيح عند القدماء والمعمول به هو العموم المطلق فكل معمول به صحيح عندهم ولا عكس ولعل الامر بالتأمل أخيرا إشارة إلى ما ذكرنا من عدم تمامية كون النسبة هي العموم من وجه وعدم صحة كون ما رواه العامة معمولا به مع كونه غير صحيح عندهم بل لا يعملون الا بالصحيح عندهم لعدم الاعتماد على غيره وعموم الخبر المذكور لا يقولون به كما عرفت بل لا يقوله أحد الا الحشوية (1) والاجماع على خلافه بل الأدلة الأربعة على خلافه.

صفحہ 301