237

رجال الخاقاني

رجال الخاقاني

ایڈیٹر

السيد محمد صادق بحر العلوم

ایڈیشن نمبر

الثانية

اشاعت کا سال

1404 ہجری

اصناف

في الأصول ولا يبعد كون تلك الروايات مقررة لما عليه الناس في طريقتهم من الاكتفاء في إخباراتهم بقول الثقة ومن عرف صدقه وظهر تنبهه فهي كاخبار البراءة المقررة لحكم العقل وليست هي من التعبد الصرف فهي حينئذ كالمفسرة لآية التبين وان المراد منها ظهور الصدق بحيث يعتمد عليه الناس ويكتفى به العقلاء في أمورهم وهذا هو الظاهر من أدلة اعتبار الخبر كتابا وسنة وسيرة وحينئذ فبمقتضى ذلك أنه لا يعتبر في قبول الخبر أزيد من احراز هذا الوصف في راويه، واما التبين عن صدق اخباره الخاصة فلا يعتبر فيه حصول الظن الفعلي فضلا عن القطع.

(الثاني) السيرة المستمرة والطريقة على قبول اخبار من هذه صفتهم كما هو مدلول الروايات يجد ذلك من تتبع أحوال الناس والعقلاء في جميع أمورهم.

(الثالث) الاتفاق الذي ادعاه الشيخ من الطائفة المحقة على قبول اخبار جماعة هذه صفتهم أعني انهم ليسوا بعدول لكنهم ثقات في أديانهم فان مقتضى ذلك عدم اعتبار التبين في كل خبر خبر بخصوصه كما هو مفاد دليل التبين بل إحراز هذا الوصف لراويه كاف وهو ما ادعيناه من دلالة الروايات وقيام السيرة عليه.

(الرابع) انسداد باب العلم بأغلب الاحكام فإنه قاض بانفتاح باب الظن وكفايته، وحينئذ فلا حاجة إلى خصوص التبين بقسميه أعني الظني والقطعي بل المدار حينئذ على حصول الظن بالحكم وهذا متجه في حق من يرى الانسداد اما من يرى الانفتاح كما هو الحق فلا وحينئذ فنقول بعد قيام هذه الأدلة على كفاية الظن لا بد من التصرف في ذلك الدليل لو سلم ظهوره في ذاته باعتبار القطع - إذ لا تقصر تلك

صفحہ 239