رجال الخاقاني
رجال الخاقاني
ایڈیٹر
السيد محمد صادق بحر العلوم
ایڈیشن نمبر
الثانية
اشاعت کا سال
1404 ہجری
اصناف
الراوي عادلا اماميا كما عرفت فيما مضى بل لعل هذا أولي وأقرب لموافقته لظاهر الاشتراط وانما التصرف في نفس الشرط وفى معناه بإرادة غير ظاهره والقرينة عليه كلامه في محل اخر كما سمعت عن الشيخ حيث بنى على حجية خبر المتحرز عن الكذب وادعى الاجماع على العمل باخبار جماعة لم تحصل لهم العدالة بالمعنى الأخص وذلك هو الكاشف عن ذلك التصرف.
(وبالجملة) لا بد من التصرف والخروج عن الظاهر اما في نفس الاشتراط ويكون التصرف في المشروط له أعني الخبر المجرد عن الجابر والتبين ولو اجمالا كالموثقات واما في نفس الشرط أعني العدالة بإرادة المعنى الأعم وهذا هو الأقرب كما ترى ذلك في كثير من الأمثلة التي دار امرها بين مجازين قد قدم أحدهما لرجحانه عرفا نحو قولك: رأيت أسدا يرمي فان التجوز في كل من المفعول والصفة ممكن الا انه في الأول أقرب عرفا لرجحانه عندهم بسبب زيادة انسهم به لكثرته وشيوعه وهكذا ما نحن فيه.
(لكنك خبير) بالفرق بين المقام وسائر الأمثلة لحصول الاختلاف معنى هناك دون المقام ففي الحقيقة لا ثمرة هناك للزوم كل من التجوزين والتصرفين للاخر على تقدير ارادته إذ على تقدير التصرف في الشرط بإرادة المعنى الأعم لا يقتصر على خصوص الصحيح ومع فقد الجابر والتبين ولو اجمالا لا بد من تحقق الصحة والعدالة بالمعنى الأخص وهكذا على تقدير التصرف في المشروط له لا يقتصر على خصوص الصحيح بل يتعدى إلى غيره من الموثقات وشبهها فيعود ذلك إلى عدم اشتراط العدالة بالمعنى الأخص على الاطلاق فيكون الشرط هو العدالة بالمعنى الأعم فقد لزم من التصرف في أحدهما التصرف في الاخر.
صفحہ 233