في تلك الموارد لمجرد الظن فلا.
نعم ذاك مسلم مع قيام الدليل عليه كما في المقام لما عرفت من ظهور التسالم عليه والمفروغية منه مع أن اعتبار العلم في تلك الموارد متعذر فلا بد من كفاية الظن لتنجز التكليف فيها كما عرفت والله أعلم.
(الفائدة الثالثة):
في ذكر العدد وما يجرى مجراها كلفظ جماعة ورهط وغير واحد وكثير ما يحتاج إليها فلا بد من معرفتها فاعلم أن كتب أصحابنا رضوان الله عليهم وان بلغت في الاعتماد والاعتبار ما بلغت الا انها ليست كالكتب الأربعة فإنها بلغت في ذلك الغاية حتى قيل بان اخبارها قطعية الصدور لتكثر الامارات والقرائن على ذلك وقد تصدى لجمعها من المتأخرين الشيخ الحر في آخر وسائله - جزاه الله عن الاسلام وأهله خير جزاء المحسنين - وقد أتعب نفسه غاية التعب وبذل جهده وغاية مجهوده في ذلك الا ان الانصاف بعد ملاحظتها والتأمل فيها على كثرتها لا تفيد أزيد من الظن بالصدور في الجملة كما أوضحناه في رسالة مستقلة فدعوى القطعية في غير محلها قطعا وكيف كان فهي على وضع مختلف فان السند في (الكافي) مذكور مع كل رواية وفى (المنتقى) جعل له صورتين فإنه قال فان الشيخ الكليني يذكر إسناد الحديث بتمامه أو يحيل في أوله على إسناد صحيح سابق قريب وادعى انه اتفق لبعض الأصحاب توهم الانقطاع في جملة من أسانيد (الكافي) لغفلتهم عن ملاحظة بنائه لكثير منها على طرق سابقة وهى طريقة معروفة بين القدماء (ثم قال) والعجب أن الشيخ - رحمه الله - ربما غفل عن مراعاتها فأورد الاسناد من (الكافي) بصورته ووصله بطريقة عن (الكليني) من غير ذكر الواسطة المتروكة فيصير الاسناد في رواية الشيخ له منقطعا ولكن مراجعة (الكافي) تفيد وصله، ومنشأ التوهم الذي أشرنا إليه فقد الممارسة
صفحہ 13