قال: وأما الدخن والذرة والأرز والجلجلان والكرسنة فأصناف مختلفة، كل واحد منها على حدة، فلا بأس ببيع بعضها ببعض متفاضلا، ما لم يكون نوعا واحدا؛ دخنا بدخن أو ذرة بذرة، أو أرزا بأرز، أو جلجلان بجلجلان، أو كرسنة بكرسنة، فإن كان كذلك لم يصح إلا مثلا بمثل، ولا بأس بها بالقمح، وبالشعير، وبالسلت، وبالعلس، مثلا بمثل، يدا بيد ومتفاضلة؛ لأنها أصناف شتى.
صفحہ 91
ما جاء في الربا والتشديد فيه
الباب الثالث ذكر ما في الباب الثالث من الحلال والحرام في بيع
ذكر ما في الباب الرابع من الحلال والحرام في بيع الذهب ووجه