18رِباكتاب الرباAbu Marwan Abd al-Malik ibn Habib al-Qurtubi - 238 ہجریأبو مروان عبد الملك بن حبيب القرطبي - 238 ہجریاصنافمالکی فقہقلت: نعم لا يحل ذلك.وقد حدثني أسد بن موسى عن نصر بن طريف بن نافع قال لعمر بن الخطاب: إني أصوغ الذهب فأبيعه بوزنه فآخذ لعملي أجرا، فنهاه عن ذلك، وقال: لا تبع إلا وزنا بوزن ولا تأخذ فضلا.صفحہ 63کاپیاشتراکAI سے پوچھیں