128

Results of Thought on the Rulings of Remembrance

نتاج الفكر في أحكام الذكر

ناشر

دار التدمرية

ایڈیشن نمبر

الأولى

اشاعت کا سال

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

پبلشر کا مقام

الرياض - المملكة العربية السعودية

اصناف

وقال في المغني (١) ما نصه: قال أحمد: يستحب له أن يشهد المناسك كلها على وضوء، كان عطاء يقول: لا يقضي شيئًا من المناسك إلا على وضوء. ا. هـ. وقال النووي في المجموع: (٢) وقوله ﷺ: «كرهت أن أذكر الله إلا على طهر» (٣) هذه الكراهة بمعنى ترك الأولى، لا كراهة تنزيه، واحتج غير المصنف بحديث ابن عمر ﵁، قال: مر رجل بالنبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه. رواه مسلم. (٤) وعن جابر ﵁: أن رجلًا مر على النبي ﷺ وهو يبول فسلم عليه، فقال له النبي ﷺ: «إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي، فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك» [رواه ابن ماجه]. (٥) وهذا الذي ذكره المصنف من كراهة رد السلام وما بعده متفق عليه عندنا، وكذا التسبيح وسائر الأذكار، قال البغوي في شرح السنة: (٦) فإن عطس على الخلاء حمد الله تعالى في نفسه، قاله الحسن، والشعبي، والنخعي، وابن المبارك. قال البغوي يحمد الله تعالى في نفسه هنا، وفي حال الجماع، ثم هذه الكراهة التي ذكرها المصنف، والأصحاب كراهة تنزيه لا تحريم بالاتفاق وحكى ابن المنذر الكراهة عن ابن عباس وعطاء ومعبد الجهني وعكرمة: وعن النخعي

(١) المغني (٣/ ٤٣٢). (٢) المجموع ٢/ ٨٩. (٣) أخرجه أحمد (رقم: ٢٠٧٧٩، ٢٠٧٨٠)، أبو داود (رقم: ١٧) والنسائي (رقم: ٣٨) وابن ماجه (رقم: ٣٥٠) وابن حبان (رقم: ٨٠٦) والحاكم (رقم: ٥٩٢). (٤) صحيح مسلم (رقم: ٣٧٠). (٥) أخرجه ابن ماجه (رقم: ٣٥٢). قال البوصيري (١/ ٥٢): هذا إسناد حسن. (٦) شرح السنة للبغوي (١/ ٣٨٢).

1 / 133