التقابض في المعاملات المصرفية المعاصرة
١- المراد بالقبض: القبض في اللغة: الأخذ. يقال: صار الشيء في قبضتك أي: صار في ملكك وقبّضه المال أعطاه إياه (١) .
واصطلاحًا: حيازة الشيء حقيقةً أو حكمًا. وقولنا حقيقة أي: بوضع اليد على الشيء كأخذه وتسلمه، وحكما أي بالتخلية بينه وبينه فيصير في حكم المقبوض.
٢- طرق القبض:
يتم القبض بطرق: أقواها وأكثرها وقوعًا المناولة. وقد اختلف العلماء في صفة القبض: فقال الحنفية: يكون بالتخلية (٢) سواء كان المبيع عقارًا أو منقولًا إلا المكيل والموزون فإن قبضه يكون باستيفاء قدره أي بكيله أو وزنه.
وقال المالكية والشافعية: قبض العقار يكون بالتخلية بين المبيع وبين المشتري وتمكينه من التصرف فيه بتسليم المفاتيح إن وجدت، وقبض المنقول بحسب العرف الجاري بين الناس.
وقال الحنابلة: قبض كل شيءٍ بحسبه فإن كان مما ينقل فقبضه بنقله، وإن كان مكيلًا أو موزونًا فقبضه بكيله ووزنه، لأن القبض ورد مطلقًا فيجب الرجوع فيه إلى العرف.
وفي رواية أخرى أن القبض بالتخلية مع التمييز.
ومما سبق يتبين أن مذهب الجمهور أن ماكان مقدرًا فقبضه يكون باستيفاء قدره، وماكان جزافا فعند الحنابلة ورواية عند المالكية: قبضه بنقله من مكانه، وفيما عدا الجزاف والمقدر يرجع للعرف في قبضه، وهو مذهب الجمهور عدا الحنفية.
_________
(١) - مختار الصحاح ص٥١٩
٣- والتخلية هي: أن يخلي البائع بين المبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما على وجهٍ يتمكن المشتري من التصرف فيه فيجعل البائع مسلمًا للمبيع والمشتري قابضًا له. فالتخلية بين المبيع وبين المشتري قبض وإن لم يتم القبض حقيقةً فإذا هلك يهلك على المشتري بدائع الصنائع ٥/٢٤٤.
11 / 1