...عَلَى أن آخرين قَدْ ضعفوا هَذَا الحَدِيْث مِنْهُمْ ابن عُيَيْنَةَ (١)، وَقَالَ السرخسي: «هَذَا الحَدِيْث شاذ» (٢) . قَالَ ابن حجر: «أشار إلى ضعفه سُفْيَان بن عيينة، والشَّافِعيّ والبَغَوِيّ، وغيرهم (٣») . وَقَالَ الْقَاضِي عِيَاض: «وإن كَانَ جاء بِهِ حَدِيث وأخذ بِهِ أحمد بن حَنْبَل فَهُوَ ضَعِيْف» (٤) . وضعفه كَذلِكَ النَّوَوِيّ (٥) .
أثر هَذَا الحَدِيْث في اختلاف الفُقَهَاء
(حكم استتار المصلي بالخط إذا لَمْ يجد مَا ينصبه)
وَقَدْ ترتب عَلَى حكم من حكم باضطراب الحَدِيْث، اختلاف فقهي في حكم سترة المصلي، فالسُّترة -بالضم- مأخوذة من السِّتْر، وَهِيَ في اللغة: مَا استترت بِهِ من شيء كائنًا مَا كَانَ، وكذا الستار والستارة، والجمع السَّتائر والسّتَر (٦) . وَفِي الاصطلاح الشرعي: هِيَ مَا يغرز أو ينصب أمام المصلي من عصا أو غَيْر ذَلِكَ، أو مَا يجعله المصلي أمامه لمنع المارين بَيْنَ يديه (٧) .
_________
(١) سُنَن أبي دَاوُد ١/١٨٤ عقب (٦٩٠) . عَلَى أن الدارقطني حكم عَلَى الحَدِيْث من طريق أبي سلمة، عن أبي هُرَيْرَة. بعدم الثبوت، فلعله عنى هَذَا الطَّرِيق بخصوصه. أو أراد عموم مَا ورد في الخط.
(٢) المبسوط ١/١٩٢.
(٣) التلخيص الحبير ١/٦٨١ ط العلمية، طبعة شعبان ١/٣٠٥.
(٤) إكمال المعلم ٢/٤١٤.
(٥) انظر: شرح صَحِيْح مُسْلِم ٢/١٣٥ ط الشعب، و٤/٢١٧ ط كراتشي.
(٦) مقاييس اللغة ٣/١٣٢، لسان العرب ٤/٣٤٣، وتاج العروس ١١/٤٩٨-٤٩٩، ومتن
اللغة ٣/١٠٣ مادة (ستر) .
(٧) قواعد الفقه للبركتي:٣١٩، وحاشية الطحطاوي عَلَى مراقي الفلاح:٢٠٠، والشرح الصغير
للدردير ١/٣٣٤، والموسوعة الفقهية ٢٤/١٧٧.
1 / 5