968روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمینوى التحريم فهي يمين، وأن أقربها كفر ولا تلزمه الكفارة بنفس اللفظ عندنا.٦٣٦٢/ وقال الشافعي تلزمه الكفارة بنفس اللفظ.فصلمحرم زوجته مول٦٣٦٣/ وأن حرم زوجته كان موليا، وأن حرم الأمة أو الطعام والشراب فهو حالف.٦٣٦٤/ وللشافعي في ذلك قولان.فصلتعاقب جمل الشرط٦٣٦٥/ وإذا قال لزوجته (أن حلفت بطلاقك فعبدي حر) ثم قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق أو إذا قدم الحاج فأنت طالق فقد حلف وحنث وعتق العبد.٦٣٦٦/ وقال الشافعي لا يعتق العبد.فصل٦٣٦٧/ وإذا قال لها أنت طالق واحدة في ثلاث وقع الضرب دون المضروب فيه، وأن نوى الضرب والحساب.٦٣٦٨/ وقال الشافعي يقع موجب الحساب في ذلك.٦٣٦٩/ وهو قول زفر.3 / 981کاپیاشتراکAI سے پوچھیں