966روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیفصلإن لم أدخل الدار فأنت طالق٦٣٤٧/ ولو قال، أن لم أدخل الدار فأنت طالق فأن الطلاق لا يقع إلا في آخر جزء من أجزاء الحياة عند الأياس من ذلك.٦٣٤٨/ وكذلك (إذا) مثل (أن) عند أبي حنيفة.٦٣٤٩/ وقال أبو يوسف ومحمد والشافعي هي بمنزلة (متى) يقع الطلاق.٦٣٥٠/ وإذا قال إذا لم أطلقك فأنت طالق يقع في الحال.٦٣٥١/ وقال أبو حنيفة لا يقع إلا في آخر من الحياة مثل "إن لم أطلقك".فصلهل تعتق بلفظ الطلاق مع النية٦٣٥٢/ ومن قال لامته (أنت طالق أو حرام) ونوى العتق لم نعتق عند أصحابنا.3 / 979کاپیاشتراکAI سے پوچھیں