957روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمی٦٢٨٧/ وعند مالك لا تمنع وقوع الطلاق ولا العتق وقد مضت.فصلطالق مع٦٢٨٨/ ولو قالت لزوجته أنت طالقة مع موتى أو موتك لم يقع الطلاق لأن ذلك مقتضى بعد الموت لأن جواب الشرط مرتب عليه.فصلتعليق الطلاق بشرط يجوز أن يكون أو يجب أن يكون٦٢٨٩/ وإذا علق الطلاق بشرط يجوز أن يكون أو يجب أن تكون فأن الطلاق لا يقع حتى يوجد الشرط، فالأول كقوله أن قدم زيد والثاني إذا جاء رأس الشهر.٦٢٩٠/ وقال مالك إذا علق الطلاق بأمر كائن لا محاله كرأس الشهر وقع الطلاق في الحال.٦٢٩١/ وقال أبو حنيفة إذا قال أنت طالق إلى شهر وقع في الحالز٦٢٩٢/ وقال أبو يوسف ومحمد يقع رأس الشهر.3 / 970کاپیاشتراکAI سے پوچھیں