952روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیفصلأنت طالق قبل دخولك الدار.٦٢٦٢/ ولو قال أنت طالق قبل دخولك الدار وقع الطلاق في الحال لأنها غير داخلة في الداخلة، وهو قبل ذلك.فصل٦٢٦٣/ قال أنت طالق ثلاثا، في كلمة واحدة فقد فعل محرما عندنا ويقع الطلاق.٦٢٦٤/ وقال الشافعي أنما يحرم من الطلاق ما كان في الحيض أو عفيب الجماع، والجمع ليس بحرام بل سنة.٦٢٦٥/ وقال مالك سنة الطلاق أن لا يزيد على واحدةفصلالطلاق في حال الحيض٦٢٦٦/ ولا يبطل ذلك إذا جمع، ومن الناس ومن قال لا يقع.٦٢٦٧/ وكذلك الطلاق في حال الحيض هو واقع.٦٢٦٨/ وقال بعضهم لا يقع.٦٢٦٩/ وقد روى في خبر أبن عمر أنه قال له النبي صلى الله عليه3 / 965کاپیاشتراکAI سے پوچھیں