932

روضة القضاة وطريق النجاة

روضة القضاة وطريق النجاة

ایڈیٹر

د. صلاح الدين الناهي

ناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

ایڈیشن

الثانية

اشاعت کا سال

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

پبلشر کا مقام

عمان

علاقے
شام
•
سلطنتیں اور عہد
فاطمی
فصل
لبن غير الإنسان
٦١٥٠ - وأن أرتضع صغيران من لبن شاه أو بقرة لم يكن ذلك رضاعًا ولا يثبت بينهما أخوة.
فصل
زوجته الكبيرة أرضعت الصغرى
٦١٥١ - وإذا تزوج الرجل صغيرة وكبيرة لها لبن فأرضعت الكبيرة الصغيرة انفسخ نكاحها جميعًا.
٦١٥٢ - فأن كان دخل بالكبيرة حرمتا عليه جميعًا على التأييد.
٦١٥٣ - وأن لم يكن دخل بالكبيرة جاز له أن يتزوج الصغيرة لأنه لم يدخل بأمها.
٦١٥٤ ح ويجب نصف مهر الصغيرة على الكبيرة أن كانت قصدت التحريم، وأن لم تقصد ذلك فلا شيء عليها.
٦١٥٥ - وقال الشافعي تغرم في الحالين.
٦١٥٦ - ولا مهر للكبيرة أن كان لم يدخل بها لأنها منعت لنفسها فهي كالمرتدة سواء.
٦١٥٧ - وأن دخل بها فلها المهر لأنه استحل فرجها، وقد قال النبي ﵇ "ولها المهر بما استحل من فرجها".

3 / 945