909روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیفصلمهر المفضاة٥٩٨٢ - واتفق أصحابنا على أن القضاة البضع يجب المهر لها بالعقد، ويستقر بالموت والدخول، وقال الشافعي لها المهر بالوطء ولا يجب لها مهر بالموت.٥٩٨٣ - ولو لم يجب لها مهر بالعقد لما صح أن تطلب ذلك، ولو سقط بإسقاطها لم يجب بالوطء كما لو أبرأت منه بعد العقد.فصلمهر فرض بعد العقد٥٩٨٤ - وكل مهر فرض بعد العقد لم يتصف بالطلاق قبل الدخول، ولها المتعة.٥٩٨٥ - وعن أبي يوسف أنه يتصف كالمفروض، وهو قول الشافعي.٥٩٨٦ - لأنه لم يذكر في العقد فصار كما لو لم يسهم مهرًا.فصلتزوج على خمر ثم طلق قبل الدخول٥٩٨٧ - وإذا تزوج على خر وخنزير ثم طلق قبل الدخول وجبت المتعة.٥٩٨٨ - وقال الشافعي نصف مهر المثل.٥٩٨٩ - لأن المسمى إذا لم يصح في العقد سقط حكمه وإذا سقط وجبت المتعة.3 / 922کاپیاشتراکAI سے پوچھیں