882روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمیفصلالإحرام لا يمنع عقد النكاح٥٨٦٥ - والإحرام لا يمنع العقد في النكاح كما لا يمنع الشراء للأمة ولا يعقد على وليته لغيره، وقال الشافعي لا يزوج ولا يتزوج.٥٨٦٦ - وأجاز أن يراجع في الإحرام.٥٨٦٧ - ومن أصحابه من قال لا يكون شاهدًا فيه أيضًا.٥٨٦٨ - ولو كان الإحرام يمنع العقد لأبطل النكاح كالملك والكفر ولكان سائر العبادات مثل الحج لأن الوطء في جميع ذلك حرام، والعقد مباح كذلك الحج.فصلنكاح الكافر٥٨٦٩ - ونكاح الكافر جائز كما يجوز نكاح المسلم فيما يجوز نكاح المسلم فيه.فصل٥٨٧٠ - وإذا أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أو اختين فإنه يمسك الأولى وتحرم الثانية ولا يختار إحداهما ولا أربعًا إذا وقع عليهن معًا.2 / 893کاپیاشتراکAI سے پوچھیں