878روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمی٥٨٣٩ - وقال الشافعي يبطل النكاح.٥٨٤٠ - واتفقوا على أنه لو طلق أو أعتق وشرط الخيار، أنه يصح ويبطل الشرط.فصلتعليق طلاقها على النكاح٥٨٤١ - ولو قال لها: إذا تزوجت ودخلت فأنت طالق صح النكاح ووقع الطلاق عند وجود الشرط.٥٨٤٢ - وقال الشافعي لا يصح النكاح، ولا تحل لزوجها الأول.٥٨٤٣ - وقال محمد يصح النكاح ولا تحل للأول.٥٨٤٤ - وبقول الشافعي في البطلان قال أبو يوسف إذا شرط تحليلها للأول لأن الشروط الفاسدة لا تفسد النكاح، كما لو شرط أن لا يسافر بها.فصلالحرمة بالزنا٥٨٤٥ - ومن زنا بامرأة حرمت عليه أمها وبنتها.٥٨٤٦ - والزنا يوجب تحريم المصاهرة كالوطء بشبهة.٥٨٤٧ - وقال أبو يوسف لا يوجب تحريم المصاهرة.2 / 889کاپیاشتراکAI سے پوچھیں