874روضة القضاة وطريق النجاةروضة القضاة وطريق النجاةIbn al-Samnanī - 499 ہجریابن السمناني - 499 ہجریایڈیٹرد. صلاح الدين الناهيناشرمؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقانایڈیشنالثانيةاشاعت کا سال١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ مپبلشر کا مقامعماناصنافHanafi jurisprudence•علاقےشام•سلطنتیں اور عہدفاطمی٥٨٠٩ - وقال الشافعي يجب في ذلك ولا يجب في الأم والابن بإجماع.فصلمن له أب في الإسلام٥٨١٠ - ومن له أب في الإسلام فغير كفوء لمن له آباء.٥٨١١ - وقال الشافعي هما سواء في الكفاءة.فصلتزوج الأب جارية الابن الخ ..٥٨١٢ - ويجوز للأب أن يتزوج جارية ابنه.٥٨١٣ - وقال الشافعي لا يجوز.٥٨١٤ - واتفقوا على أن المولى لا يجوز أن يتزوج بجارية المكاتب، ويجوز للمكاتب أن يتزوج بجارية المولى.٥٨١٥ - وأن زوج ابنه من مكاتبته أو بنته من مكاتبه ثم مات لم ينفسخ النكاح عندنا.٥٨١٦ - وقال الشافعي ينفسخ لأنه لا يجوز في هذه الحالة عقده.٥٨١٧ - وقد يجوز أن يبقى النكاح في حال لا يجوز أن يبدأ كنكاح الأمة إذا تزوج حرة وكما لو قدر على نكاح حرة بعد الأمة.2 / 885کاپیاشتراکAI سے پوچھیں